مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 145

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(120)
القضية رقم 347 سنة 46 قضائية

إثبات. حرية المحكمة فى إجراء تحقيق أو انتقال.
(المادتان 136 و186 تحقيق جنايات)
ليس بواجب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق أو انتقال لا ترى هى أنها فى حاجة إليه لتكوين عقيدتها فى الدعوى [(1)].


[(1)] يراجع حكم محكمة النقض الصادر فى 20 ديسمبر سنة 1928 فى القضية رقم 90 سنة 46 قضائية.