مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 149

جلسة يوم الخميس 24 يناير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(130)
القضية رقم 372 سنة 46 قضائية

إثبات:
( أ ) تقرير الطبيب الشرعى. تقرير الطبيب الكشاف. تعارضهما. عدم إلزام المحكمة بندب طبيب ثالث.
(ب) طلب المتهم سماع شهود أو إجراء تحقيقات. عدم إلزام المحكمة بمتابعته فى كل ما يطلبه.
(المادتان 136 و186 تحقيق)
1 - إذا تعارض تقرير الطبيب الشرعى مع تقرير الطبيب الكشاف فيما يتعلق بنتيجة إصابة المجنى عليه فلمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الطبيب الشرعى دون الآخر. وهى ليست ملزمة بندب طبيب ثالث يرجح بين التقريرين ما دامت قد كونت من أحد هذين التقريرين وما استنتجته من باقى عناصر الدعوى رأيا تطمئن هى إليه.
2 - لا يبطل حكم المحكمة إذا هى لم تجب المتهم إلى ما طلبه منها من بينة النفى أو من أى تحقيق آخر لدخول كل ذلك تحت سلطة تقديرها هى.