مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 160

جلسة يوم الخميس 7 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(147)
القضية رقم 538 سنة 46 قضائية

تبديد المالك ثمن الأشياء المحجوزة حالة كونه حارسا.
(المواد 280 و297 ع و149 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتبديد ثمن أشياء محجوزة يملكها ومعين هو حارسا عليها ومكلف ببيعها وإيداع ثمنها بالخزينة وذكرت المحكمة فى حكمها عليه أن التهمة ثابتة قبله بما يأتى: "إن التهمة ثابتة على المتهم من التحقيقات. وايداع المبلغ بالخزينة" "لا يخليه من المسئولية الجنائية. وعقابه على ذلك يقع تحت نص المادة 296" "عقوبات" كان ذلك غير كاف. بل يجب على المحكمة أن تبين لم كان هذا الإيداع لا يخليه من المسئولية هل كان يجب عليه إيداع الثمن بالخزينة فى ميعاد خاص؟ ومتى أودعه بها بالفعل؟ وهل طولب به فتأخر أم لا؟ إذ كل ذلك ضرورى والقصور فى بيانه يوجب نقض الحكم.