مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 164

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(157)
القضية رقم 557 سنة 46 قضائية

نصب. الطرق الاحتيالية. وجوب ثبوتها.
(المادة 293 عقوبات)
لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم استعمل مع المجنى عليه من الطرق الاحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير وتضليله. فلا عقاب على صراف أخذ نقودا من شخص ليسعى له فى نقل تكليف الأطيان التى اشتراها من اسم البائع إلى اسمه. لأن مجرد كون المتهم صرافا لا يمكن اعتباره من الطرق الاحتيالية. إذ هذه هى وظيفته الثابتة وهو لم يتخذ له صفة كاذبة أو يأت عملا إيجابيا من شأنه إيهام المجنى عليه بنفوذ لا يملكه [(1)].


[(1)] فى هذه الدعوى كان نقل التكليف الى اسم المجنى عليه قد أوقف بناء على شكوى ذى شأن فيظهر أن محكمة النقض تكون لاحظت أن هذا النقل الذى ليس من عمل الصراف ربما كان ممكنا إجراؤه من طريق إقناع جهة الاختصاص بأن لا حق لها فى التوقف فى إجرائه وربما كان الصراف أخذ المبلغ كأتعاب له على هذا المسعى.