مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 164

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(158)
القضية رقم 766 سنة 46 قضائية

اعتراف المتهم على آخر. الأخذ به. لا بطلان.
اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعى. فلها تمام الحرية فى توجيه تقديرها فى هذا الشأن أى توجيه تطمئن إليه [(1)].


[(1)] راجع أيضا حكم محكمة النقض فى القضية رقم 780 سنة 46 قضائية الصادر بهذه الجلسة.