مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 165

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(160)
القضية رقم 769 سنة 46 قضائية

إثبات. حرية محكمة الموضوع فى تكوين اعتقادها.
للمحكمة الاستئنافية الحرية المطلقة فى تكوين اعتقادها من أى مصدر من المصادر المجودة بأوراق الدعوى سواء فى ذلك تحقيقات البوليس أو النيابة أو تحقيقات محكمة أول درجة [(1)]. كما أن لها المفاضلة بين تلك المصادر واعتماد ما يؤدى اجتهادها إلى اعتماده منها.


[(1)] هذه العبارة على اطلاقها محل نظر.