مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 166

جلسة يوم الخميس 14 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(163)
القضية رقم 780 سنة 46 قضائية

اعتراف متهم على متهم. حجيته مسألة تقديرية.
إنه وإن كان من المصطلح عليه عموما أن اعتراف متهم على متهم لا يصح فى حدّ ذاته أن يكون دليلا يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست فى الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها. وإنما حجية اعتراف متهم على متهم هى فى الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده. فللقاضى أن يأخذ بالاعتراف الذى من هذا القبيل إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته [(1)].


[(1)] انظر أيضا حكم محكمة النقض فى القضية رقم 766 سنة 47 قضائية الصادر بهذه الجلسة.