مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 184
جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(174)
القضية رقم 809 سنة 46 قضائية
نصب. وجوب بيان الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 عقوبات)
يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الاحتيالية التى قد يكون المتهم
استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا وإلا وجب نقضه.