مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 184

جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(174)
القضية رقم 809 سنة 46 قضائية

نصب. وجوب بيان الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 عقوبات)
يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الاحتيالية التى قد يكون المتهم استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا وإلا وجب نقضه.