مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 240

جلسة يوم الخميس 21 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(197)
القضية رقم 979 سنة 46 قضائية

وجود الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من المسائل الموضوعية.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
الاعتراف أو الإقرار فى المسائل الجنائية سواء أكان تاما أم جزئيا ليس له المعنى المقصود فى المسائل المدنية ولا هو خاضع للشروط التى ينص عليها القانون المدنى. ويعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضى الموضوع نهائيا فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر فى وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها التدليلية.