مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 252

جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(205)
القضية رقم 1118 سنة 46 قضائية

تبديد أشياء محجوزة. إبهام الأسباب. نقض.
(المادة 149 تحقيق)
اتهم شخص بتبديد ذرة محجوزة وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم آخذة بأسبابه ولم يذكر بهذا الحكم من الأسباب إلا "أن المتهم اعترف بالتهمة على محضر الحجز بأنه سدّد المطلوب واستلم الذرة المحجوز" "عليها". ومحكمة النقض رأت أن الحكم معيب عيبا جوهريا مبطلا لأن أسلوبه مبهم لا يعلم كيف يستنتج منه الاعتراف بالتهمة.