مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 258
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
(219)
القضية رقم 1156 سنة 46 قضائية
جرح. ذكر كون الجرح سبب مرضا للمجنى عليه أو أعجزه عن العمل. لا
وجوب له عند تطبيق المادة 206 وجوب ذلك عند تطبيق المادة 205 ع.
(المادتان 205 و206 ع)
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضرورى مطلقا ذكر كون الجروح
التى حدثت للمجنى عليه سببت له مرضا أو أعجزته عن القيام بأشغاله. إذ لا ضرورة لمثل
هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات.