مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 268

جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(227)
القضية رقم 1190 سنة 46 قضائية

تهديد بجريمة ضد النفس أو المال. وجوب بيان الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه.
(المادتان 149 تحقيق و284 عقوبات)
يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه للاستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديد. فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه.