مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 270

جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(231)
القضية رقم 1318 سنة 46 قضائية

فعل فاضح. تقديره بحسب الأوساط. ترقيص البطن.
(المواد 240 عقوبات و15 مكررة و27 و29 من لائحة المحلات العمومية)
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء. وتقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف باختلاف الأوساط والبيئات واستعداد أنفس أهليهما وعاطفة الحياء عندهم للتأثر.
ويعتبر فعلا مخلا بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى "كترقيص البطن". وهذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات والمواد 15 مكررة و27 و29 من لائحة المحلات العمومية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة بأنها فى يوم 11 يناير سنة 1927 بدائرة قسم الأزبكية أتت علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن رقصت ببطنها رقص البطن الخليع وفى الزمن والمكان أوجدت بصفتها صاحبة المحل العمومى وبفعلها هذا مناظر لا تتفق مع الآداب وحسن الأخلاق. وطلبت معاقبتها بالمادة 240 عقوبات وبالمواد 15 مكررة و27 و29 من لائحة المحلات العمومية ومحكمة مركزية الأزبكية سمعت الدعوى وأصدرت فيها حكما حضوريا بتاريخ 14 مارس سنة 1927 وعملا بالمادة 240 عقوبات وبالمواد 15 مكررة و27 من لائحة المحلات العمومية مع تطبيق المادة 32 عقوبات بتغريم المتهمة خمسين قرشا صاغا عن التهمتين بلا مصاريف. فاستأنفته فى 19 مارس سنة 1927.
ومحكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد سماعها موضوع هذا الاستئناف قضت فيه غيابيا بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1927 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارضت فيه المتهمة حيث قضى فى المعارضة بتاريخ أول نوفمبر سنة 1927 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه وإعفائها من مصاريف المعارضة.
فطعنت المتهمة فى هذا الحكم بطريق النقض والإبرام فى 3 نوفمبر سنة 1927 وقدّم حضرة المحامى عنها تقريرا ببيان أسباب طعنها فى 16 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن صحيح شكلا لتقديمه هو وأسبابه فى الميعاد القانونى.
وحيث إن القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء. وتقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف باختلاف الأوساط والبيئات واستعداد أنفس أهليهما وعاطفة الحياء عندهم للتأثر.
وحيث إن مما يجرح شعور الحياء على وجه العموم أن تأتى المرأة بحركات بدنية تثير فكرة التمازج الجنسى. ولا شك أن ترقيص البطن قد يثير هذه الفكرة خصوصا إذا كان على الوصف الذى وصفه به ضابط المباحث عبد العزيز افندى على الذى شهد بأن المتهمة أثناء الرقص "كان عليها ملابس قصيرة تشف عن جسمها" "وأن بطنها كانت تنثنى روحة وجيئة مما يهيج طبعا".
وحيث إن المحل الذى كانت ترقص فيه المتهمة هو محل عمومى يدخله الصالح والطالح فإذا كان بعض داخليه قد تثلم إحساسهم لدرجة عدم الخجل مما يشهدون فإن البعض الآخر لا شك أن إحساس الحياء عنده ينجرح من شهود تلك الحال. ويكفى تحقق هذا الانجراح ولو عند البعض حتى يكون الفعل مستوجبا للعقاب حسب القانون.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن الحالى على غير أساس ويتعين رفضه.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.