مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 273

جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(234)
القضية رقم 1331 سنة 46 قضائية

إقراض بالربا الفاحش. وجوب بيان ركن العادة والوقائع.
(المادتان 294 المكررة من قانون العقوبات و149 تحقيق)
إذا اتهم متهم بأنه اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة القانونية وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين ركن العادة بذكر وقائع الإقراض فان هذا يكون نقصا جوهريا مبطلا للحكم.