مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 294

جلسة يوم الخميس 2 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(249)
القضية رقم 1385 سنة 46 قضائية

( أ ) - شهادة. الامتناع عن تأديتها فى التحقيق. المرجع فى كون القضية المطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا.
(ب) - جريمة الامتناع عن تأدية الشهادة فى تحقيق. متى تعتبر مبينة فى الحكم؟
(المواد 33 و87 و149 تحقيق)
1 - إن المرجع - عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون تحقيق الجنايات - فى كون القضية الجارى تحقيقها والمطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا هو إلى الوصف الذى يعطيه المحقق لها لا إلى الوصف الأخير الذى تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها وفصلها فيها.
2 - تعتبر الواقعة مبينة بيانا كافيا فى الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 المذكورة متى كان مذكورا فيه حصول الامتناع عن الإجابة على الأسئلة التى يوجهها المحقق. ولا ضرورة لبيان الأسئلة التى امتنع الشاهد عن الإجابة عليها حتى يعلم أمتعلقة هى بالموضوع أم غير متعلقة. إذ المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد فى الدعوى وهو وحده الذى يحكم بتعلقه بالموضوع وعدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالا تحكم البداهة باستحالة تعلقه بالموضوع استحالة مطلقة فعندئذ يكون على من يدعى توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال.