مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 306

جلسة يوم الخميس 16 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(259)
القضية رقم 1424 سنة 46 قضائية

تبديد أشياء محجوزة. عدم النص صراحة على توفر الضرر. لا بطلان. حسن النية. سلطة محكمة الموضوع.
(المادة 296 عقوبات)
لا يجوز لمتهم حكم عليه فى تهمة تبديد أشياء محجوزة أن يطعن فى الحكم بزعم عدم حصول ضرر للمجنى عليه لوجود الأشياء المحجوزة. إذ الضرر قد يحصل من مجرّد إخفاء هذه الأشياء وعدم تقديمها يوم البيع. بل إن عدم مراعاة ما يقضى به القانون فى مسائل الحجز ثم التأخير الذى لا مبرر له والذى يترتب على عدم بيع الشىء المحجوز عليه وتحقيق قيمته نقدا - كل هذا كاف بذاته لتكوين الضرر. ولا حاجة للنص صراحة فى الحكم على توفر الضرر فى مسائل التبديد ما دامت وقائع الدعوى تدل عليه ضمنا.
ومسألة توفر حسن النية لدى المتهم بالتبديد هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضى الموضوع ما لم يكن هناك تضارب صريح بين الوقائع الثابتة فى الحكم والنتائج التى استخلصتها المحكمة منها.