مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 315

جلسة يوم الخميس 30 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(270)
القضية رقم 1387 سنة 46 قضائية

سماع قاض شهادة شهود بناء على طلب النيابة. جلوس هذا القاضى ضمن الهيئة الاستئنافية. لا مانع.
(المواد 125 و179 تحقيق و309 مرافعات)
لا يمس حكمة المشرع فى تحريم سماع الدعوى فى الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس فى الهيئة الاستئنافية. لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأى فى الدعوى.