مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 316

جلسة يوم الخميس 30 مايو سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(271)
القضية رقم 1601 سنة 46 قضائية

إهانة. الهتاف بسقوط الوزارة. إهانة لهيئة نظامية.
(المادة 160 ع)
الهتاف علنا بمثل عبارة "لتسقط الوزارة الحالية" وعبارة "لتسقط الوزارة" "المستبدة" يعتبر إهانة لهيئة نظامية ويحمل فى ذاته سوء النية ويستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات [(1)].


[(1)] سبق تقرير هذه القاعدة تفصيلا فى الحكم الصادر بتاريخ 28 فبراير سنة 1929 فى القضية رقم 792 سنة 46 قضائية.