مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 322

جلسة يوم الخميس 6 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(275)
القضية رقم 1630 سنة 46 قضائية

إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأقوال التى يدلى بها أمامها.
لمحكمة الموضوع أن تزن كل قول صدر ممن سئلوا فى الدعوى متهمين أو مجنيا عليهم أو شهودا وأن تقدّر قيمته من حيث صحته وكذبه وإنتاجه وعدم إنتاجه. بل لها أن تتخير من قول كل مسئول ما تعتقد أنه هو الحق وتطرح منه ما لا تعتقده كذلك. وإذن فلا حرج على المحكمة أن تثبت أقوال المجنى عليه وتدلل على فسادها ثم تأخذ من تلك الأقوال فى غضون استدلالها ما ترى أنه يحملها على الاعتقاد بعدم ثبوت الدعوى التى يدعيها المجنى عليه.