مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 353

جلسة يوم الخميس 17 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(301)
القضية رقم 2124 سنة 46 قضائية

( أ ) شروع فى قتل باصرار من متهمين أصاب أحدهما المجنى عليه وأخطأ الآخر. سلطة محكمة الموضوع فى التقدير وفى بيان هذه الواقعة.
(ب) الرد على كل ما يثيره الدفاع. لا وجوب.
(المواد 39 و41 و45 و46 و194 ع و149 تحقيق)
1 - إذا كانت المحكمة فى حادثة شروع فى قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذى اقتنعت بصحته وجزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجنى عليه أصابه أحدهما وأن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل وبسبق إصرار ثم حكمت عليهما بالعقوبة بناء على ذلك وذكرت فى حكمها أن لا داعى لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحا قانونا.
2 - المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الدفاع فى مرافعته. ويكفى أن يسرد الحكم الأدلة التى أخذ بها فى القضاء بالإدانة أو بالبراءة.