مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 361

جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.

(316)
القضية رقم 2385 سنة 46 قضائية

فعل فاضح. العلانية ركن من أركانه. حصوله مع امرأة. العلانية غير لازمة.
(المادتان 240 و241 ع)
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما اقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلا مع امرأة فان العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات.