مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 368

جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.

(321)
القضية رقم 2400 سنة 46 قضائية

مراقبة. عدم جواز وضع النساء تحت المراقبة.
(المادة 277 عقوبات والمادة 31 من قانون المتشردين رقم 24 لسنة 1923)
لا يجوز قانونا الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس. ذلك بأنه وإن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكرا كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التى منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء وعلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم. وهذا القانون وإن كان عنوانه يفيد أنه خاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم إلا أنه شامل لجميع أحكام مراقبة البوليس ومنها المراقبة التى يقضى بها بحسب أحكام قانون العقوبات سواء المنصوص عليها بالمادة 277 عقوبات أو غيرها.