مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 368

جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.

(322)
القضية رقم 2402 سنة 46 قضائية

( أ ) تقرير أسباب الطعن. الخطأ فى اسم الطاعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) المادة 207 ع. موطن تطبيقها.
(المواد 205 و206 و207 ع)
(جـ) تعويض مدنى. عدم تقسيمه فى الحكم. لا بطلان.
(د) شريك. اعتباره فاعلا أصليا. اتحاد العقوبة. لا بطلان.
(المواد 39 و40 و41 ع و229 تحقيق)
1 - تغيير اسم الطاعن سهوا بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا ما دام واضحا للمحكمة اسم الطاعن الحقيقى.
2 - المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا فى الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما.
3 - ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدنى نصيبه فى التعويض المقضى به. إذ الشأن فى تقسيم المبلغ الكلى المقضى به على المتهم بين المدعين بالحق المدنى هو لهؤلاء المدعين أنفسهم.
4 - لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا فى تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها. بل إنّ مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلى فى الجربمة التى هى موضوع الاتهام.