مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 377

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(326)
القضية رقم 2417 سنة 46 قضائية

متهم. عدم حضور محام معه أثناء التحقيق. لا بطلان.
(المادة 34 تحقيق)
منع النيابة محامى المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامى المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجرى التحقيق فى غيبة المتهم متى رأت لزوما لذلك لإظهار الحقيقة.