مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 378

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(328)
القضية رقم 2424 سنة 46 قضائية

( أ ) شاهد. رده. الخصومة ليست سببا للرد ولا لتجريح الشاهد.
(المادة 198 مرافعات)
(ب) شهادة. تقديرها. سلطة المحكمة الجنائية فى ذلك.
(جـ) اختلاس. قيام نية الاختلاس. رد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة.
(المادة 296 ع)
1 - إن المادة 198 من قانون المرافعات لا تعتبر الخصومة سببا من أسباب رد الشاهد وتجريحه.
2 - للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تقدير شهادة الشهود.
3 - القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الاختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم استعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه ولم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه وثبت كذلك قيام نية الاختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه، بل قد يكون سببا للتخفيف [(1)].


[(1)] راجع أيضا الحكم الصادر بهذه الجلسة فى القضية رقم 2405 سنة 46 قضائية فى القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس.