مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 378

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(329)
القضية رقم 2425 سنة 46 قضائية

حكم غيابى. حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عدم اندماجهما.
(المواد 132 و133 و177 و229 و231 تحقيق)
جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابى فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن فى كل منهما بطريق النقض فى ميعاده على أن يقدّم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة به [(1)].


[(1)] انظر المبدأ رقم 114 والتعليق عليه.