مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 379

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(330)
القضية رقم 2427 سنة 46 قضائية

نصب. وجوب بيان الطرق الاحتيالية التى استعملها المتهم.
(المادة 293 عقوبات)
متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.