مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 380

جلسة يوم الخميس 21 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد باشا وعلام محمد بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(332)
القضية رقم 2145 سنة 46 قضائية

تبديد. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. متى يتوفر؟
(المادتان 296 و297 ع)
1 - إن مجرّد عدم تقديم الشىء المحجوز يوم البيع لا يدل على توفر نية التبديد لدى المدين متى كان هو قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وسدده من قبل للدائن أو أودعه على ذمته بخزينة المحكمة.
2 - إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزانة المحكمة بعد أن نقص منه ما اعتبره حقا ثابتا له بمقتضى حكم نهائى صادر لمصلحته على الحاجز أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقا صرفه على شرط يعتقد أن له الحق فى اشتراطه فلا يقبل قانونا استخلاص توفر نية التبديد لديه - إذا هو تصرف فى الشىء المحجوز - لا من نقص المبلغ الذى أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل فى هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة ولا عقاب.