مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 391

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(345)
القضية رقم 2635 سنة 46 قضائية

أشياء محجوزة. مالك غير حارس. عدم مسئوليته عن تبديدها.
(المادتان 280 و297 عقوبات)
لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدّمها فى اليوم المحدّد لبيعها قضائيا ما دام أنه لم يكن حارسا عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشىء الذى فى حراسته للبيع دون المالك.