مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 392

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(346)
القضية رقم 2639 سنة 46 قضائية

تهمة. تغيير وصفها من سرقة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. التهمة الجديدة كانت موضع مناقشة بجلسة المحاكمة. تدليل الحكم على صحة هذه التهمة. لا مطعن على الحكم. الخطأ المادى فى ذكر مواد العقوبة المنطبقة لا يطعن على الحكم.
(المواد 274 و278 و324 و326 عقوبات و149 و173 تحقيق و37 و40 تشكيل)
إذا اتهم شخص بالشروع فى السرقة من منزل مسكون تطبيقا للمادتين 274 و278 عقوبات ورات المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولا فى منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفا بهذا الوصف فلا مطعن عليها فى هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة وما دامت المحكمة قد بينت فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وكذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و278 خطأ، بل هذا الخطأ المادى يكفى لاستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة.