مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 432

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(378)
القضية رقم 300 سنة 47 قضائية

عقوبة جناية. استعمال الرأفة. الحدّ الأدنى للعقوبة.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمادة 17 عقوبات)
لا يجوز عند استعمال الرأفة فى جناية أصل عقوبتها السجن بمقتضى المادة 17 المعدلة بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن تنقص العقوبة عن ثلاثة شهور.