مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 464

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

(388)
القضية رقم 457 سنة 47 قضائية

سلاح. حمله وإحرازه. شيخ البلد هو من رجال القوة العمومية التى لها حمل السلاح.
(قانون إحراز وحمل السلاح رقم 8 لسنة 1917)
لا يسرى قانون منع إحراز السلاح وحمله على شيخ البلد. إذ هو بحسب النظام الإدارى قد يحل محل العمدة فيكون من رجال القوّة العمومية التى لها حمل السلاح [(1)].


[(1)] انظر حكم 21 مارس سنة 1929 فى القضية رقم 955 سنة 46 قضائية.