مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) - صـ 468

جلسة يوم الخميس 13 فبراير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(396)
القضية رقم 600 سنة 47 قضائية

( أ ) مواد مخدرة. إحرازها والاتجار بها. ركن العمد يتوافر بمجرد العلم والإرادة.
(قانون الاتجار بالمخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
(ب) عقوبة. تشديد المحكمة الاستئنافية لها. لا داعى لبيان الأسباب.
1 - لم يشترط القانون ركن عمد خاص فى جرائم إحراز المواد المخدرة والاتجار بها، بل يعتبر العمد متوافرا فيها بمجرّد العلم والإرادة كباقى الجرائم. ومجرّد الفعل المادى يفترض معه توافر هذين الظرفين ما لم يثبت العكس.
2 - المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بابداء أسباب خاصة لتشديد العقوبة المقضى بها ابتدائيا ما دامت العقوبة التى قضت هى بها تدخل فى متناول القانون الذى تطبقه، وذلك لأن رفع معدل العقوبة يرجع إلى تقدير المحكمة وحدها.