مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 2

جلسة 6 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(5)
القضية رقم 790 سنة 47 القضائية

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. وجوب ذكر الوقائع التى تثبت العادة.
(المادتان 294 المكررة عقوبات و149 تحقيق)
يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا الحكم ناقصا نقصا جوهريا يعيبه ويوجب نقضه.