مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 4

جلسة 20 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(8)
القضية رقم 434 سنة 47 القضائية

تغيير وصف التهمة من قتل عمد إلى عاهة مستديمة. حق محكمة الجنايات فى ذلك.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
يجوز لمحكمة الجنايات - طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات - أن تعدّل وصف التهمة من شروع فى قتل إلى إحداث عاهة مستديمة، ولا حاجة بها إلى لفت المتهم إلى هذا التعديل متى كانت تهمة إحداث العاهة ذكرت فى وصف التهمة الأصلية.