مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 8

جلسة 27 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(18)
القضية رقم 840 سنة 47 القضائية

( أ ) إتلاف مزروعات. مدى انطباق المادة 321/ 1 عقوبات.
(ب) دفاع. خطأ مادى فى عبارة الاتهام. إصلاح محكمة الجنايات له دون لفت الدفاع.
متى لا يكون فى ذلك إخلال؟
(المادتان 36 و37 تشكيل)
1 - يكفى للتأكد من وقوع الفعل تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات أن يذكر بالحكم أن التلف وقع فى غيط قمح غير محصود من ثلاثة أشخاص باليد وبالشراشر "آلات حادّة".
2 - لمحكمة الجنايات أن تصلح أى خطأ مادى وقع فى عبارة الاتهام لم يكن من شأنه خدع الدفاع أو الإضرار به. وهى تملك ذلك بدون لفت الدفاع له.