مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 15

جلسة 10 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(21)
القضية رقم 851 سنة 47 القضائية

تبديد أشياء محجوزة. البيانات اللازم ذكرها فى الحكم.
(المادة 280 عقوبات)
يجب أن يكون الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة التبديد شاملا لبيان تاريخ حصول التبديد وتاريخ الحجز وكذا السلطة التى أوقعت الحجز وإلا كان باطلا.