مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 22

جلسة 17 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(25)
القضية رقم 310 سنة 47 القضائية

( أ ) جريمة. تعيين تاريخ وقوعها. موضوعى بشرط إثباته من الواقع الفعلى. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) خيانة الأمانة. تحقيق تاريخ حدوثها. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك.
(جـ) خيانة أمانة. تعدّد الأشياء المبدّدة. إثبات تاريخ التصرف فى بعضها واستنتاجه فى البعض الآخر. اعتبار هذه التواريخ مبدأ لسريان مدّة سقوط الدعوى العمومية والقضاء بسقوطها.
(المادتان 296 عقوبات و279 تحقيق)
1 - تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جريمة خيانة الأمانة هو من الأمور الداخلة فى اختصاص قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام أنه يبنى عقيدته فى هذا التعيين على الواقع الفعلى الذى يثبت لديه بالبينة أو يستنتجه من قرائن الدعوى وظروفها.
أما إذا بناها على اعتبارات قانونية أو نظرية بحتة ليس بينها وبين الواقع فعلا أى اتصال فانه يعرض عمله لمراقبة محكمة النقض [(1)].
2 - لقاضى الموضوع مطلق الحرّية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى واستخلاص تاريخ وقوع جريمة خيانة الأمانة كما يحقق تاريخ حدوث الجرائم الأخرى؛ ولا يرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية ولا غير رسمية من المجنى عليه للجانى، بحيث إذا هداه البحث فاعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرّر ذلك، ومتى أقام الدليل عليه كان بمعزل عن كل رقابة.
3 - إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الأمانة كثيرة ومتنوعة فقاضى الموضوع ليس مجبرا على أن يبحث فى تاريخ التصرف فى كل واحد منها على حدة، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف فى بعض هذه الأشياء فى تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى وظروفها وأدلتها أن التصرف فى باقى الأشياء الأخرى حصل أيضا عند التصرف فى الأشياء التى أوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها. وإذا اعتقد أن هذا التصرف حصل فعلا من قبل الثلاث السنوات السابقة على أوّل إجراء متعلق بالتحقيق وقضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صوابا وبعيدا عن كل رقابة.


[(1)] يراجع فى هذا المعنى الحكم الصادر فى 14 نوفمبر سنة 1929 فى القضية رقم 2413 سنة 46 قضائية.