مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 24

جلسة 17 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(27)
القضية رقم 652 سنة 47 القضائية

( أ ) دعوى مباشرة. صفة رافعها. توكيله غير مصدّق عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية. عدم قبوله.
(المادة 16 من قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912 والمادة 52 تحقيق)
(ب) دعوى عمومية. سقوط الحق فيها. احتساب مدّتها. كيفيته.
(المادتان 276 و279 تحقيق)
(جـ) سقوط الدعوى. إعلان باطل. غير قاطع لمدّة السقوط.
(المادة 279 تحقيق)
1 - لا يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم فى فلسطين ولو كان مصدّقا عليه من حكومة فلسطين إلا إذا كان مصدّقا عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية. فالدعوى التى ترفع من وكيل بمقتضى توكيل من هذا القبيل يجب الحكم بعدم قبولها باعتبارها مرفوعة من غير ذى صفة.
2 - إن مدّة الثلاث السنوات المقرّرة لسقوط الحق فى الدعوى العمومية يجب احتسابها بالشهور الهلالية طبقا لنص المادة 276 وما بعدها من قانون تحقيق الجنايات.
3 - لا يقطع سريان المدّة إعلان التكليف بالحضور إذا كان صادرا ممن لا صفة له فى تحريك الدعوى العمومية.