مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 25

جلسة 17 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(30)
القضية رقم 1064 سنة 47 القضائية

إثبات فى المواد الجنائية. سماع شهادة أقرباء المدعى المدنى. لا مانع.
(المادة 79 تحقيق)
لا مانع من سماع أقرباء المدعى بالحق المدنى كشهود.