مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 27

جلسة 17 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(33)
القضية رقم 1072 سنة 47 القضائية

نصب. الطرق الاحتيالية. رابطة السببية بين الاحتيال وتسليم الأشياء.
(المادة 293 عقوبات)
إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفى فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذى لجأ إليه المتهم - مهما كانت صورته - وتسليم الأشياء التى حصل الاستيلاء عليها رابطة السببية. فاذا ادعى شخص أنه مخبر فى البوليس واستولى بهذا الادعاء على مبلغ من المال من شخص آخر بدون أن يقترن ادعاؤه بأفعال مادية أخرى من شأنها التأثير على المجنى عليه فمجرّد هذا الادعاء الكاذب لا يكفى لتكوين جريمة النصب إذ ليس فى مجرّد اتخاذ ذلك الشخص صفة المخبر فى البوليس ما يحمل المجنى عليه على إعطائه مالا.