مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 32

جلسة 15 مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(39)
القضية رقم 1124 سنة 47 القضائية

مراقبة. عدم جواز الحكم بها فى حالة العود لجريمة تبديد. مدى انطباق المادة 277 عقوبات.
لا يجوز الحكم بالمراقبة فى حالة العود لجريمة تبديد لأن نص المادة 277 لا يجيز الحكم بالمراقبة فى حالة العود إلا فى جريمة السرقة ولا يصح مع صراحة هذا النص التوسع أو القياس.