مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 32

جلسة 15 مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.

(40)
القضية رقم 1149 سنة 47 القضائية

سلاح. بندقية مرخص لصاحبها فى استعمالها بواسطة خفير عنده. استعمالها بواسطة خفير آخر أذن له المركز فى ذلك. لا مصادرة.
(قانون إحراز وحمل السلاح رقم 8 لسنة 1917 والمادتان 229 و232 تحقيق)
لا يصح الحكم بمصادرة بندقية كان مرخصا لصاحبها فى استعمالها بمعرفة خفير زراعته وضبطت هذه البندقية مع خفير كان قد طلب الإذن له فى حملها ووافق المركز على ذلك.