مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 37

جلسة 22 مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.

(43)
القضية رقم 1336 سنة 47 القضائية

( أ ) طعن. تطبيق مادتين فى جريمتين مرتبطتين. طعن المتهم بأن إحدى الجريمتين تقع تحت متناول مادة أخرى. العقوبة المحكوم بها تحتملها المادة التى لم يطعن فى تطبيقها. لا فائدة من هذا الطعن.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) إثبات. جواز اعتماد المحكمة على حكم صادر من المحكمة المختلطة.
(جـ) ضرب. متى تطبق المادة 205 عقوبات؟
1 - لا مصلحة للمحكوم عليه فى أن يطعن على حكم المحكمة بأنها أخطأت فى النص القانونى الذى طبقته على الواقعة متى كانت العقوبة المحكوم بها تدخل فى حدود العقوبة الواردة فى النص المطلوب تطبيقه. فاذا اتهم شخص بسب وضرب وحوكم بمقتضى المادتين 265 و205 من قانون العقوبات وحكم عليه تطبيقا لهاتين المادتين وللمادة 32 بغرامة قدرها ثلاثون جنيها فلا مصلحة للطاعن من الطعن بأن ما وقع منه من السب لا يقع إلا تحت المادة 347 من قانون العقوبات، لأن العقوبة المحكوم بها تحتملها نفس المادة 205 سواء ضمت إليها المادة 265 عقوبات التى استندت إليها المحكمة أو المادة 347 عقوبات التى يقول الطاعن إن واقعة السب المنسوبة إليه تدخل تحت نصها.
2 - للمحكمة الأهلية أن تتخذ حكما صادرا من المحكمة المختلطة عنصرا من العناصر المهمة القاطعة فى إقامة الدليل على صحة واقعة من الوقائع المدعى بها أمامها هى.
3 - يكفى لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض وعولج أكثر من عشرين يوما حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.