مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 47

جلسة 12 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.

(54)
القضية رقم 1480 سنة 47 القضائية

عاهة. تعريفها. سلطة قاضى الموضوع فى تقديرها.
(المادة 204 عقوبات)
لم يرد بالقانون تعريف للعاهة التى تنص عليها المادة 204 عقوبات. والعاهة لغة تتناول كل ما من شأنه نقص قوّة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية. ولم يحدّد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة بل ترك بحث مدى انطباق هذا التعريف لقاضى الموضوع يفصل فيه كما يرى غير خاضع لرقابة محكمة النقض.