مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 48

جلسة 12 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.

(55)
القضية رقم 1483 سنة 47 القضائية

( أ ) طبيب. رأيه. حرية المحكمة فى تقديره.
اعتداء:
(ب) الركن الأدبى فى هذه الجريمة. متى يتحقق؟
(جـ) تقدير أفعال الاعتداء. موضوعى.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 - الشهادة الطبية ورأى الطبيب ليسا إلا رأى الرجل الفنى أى رأى آل الخبرة الذى تملك المحكمة فى جميع الأحوال أن تسند إليه الأهمية التى ترى أنه جدير بها. شأنها فى ذلك الشأن فى جميع الاستشارات الأخرى التى تلجأ إليها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم. وما دام لم يرفع أحد الخصوم للمحكمة طلبا صريحا معينا بشأن مثل هذه الشهادات الطبية فليس على المحكمة أن تورد أسبابا خاصة لما ارتأته بشأنها، ولا تعتبر أنها أخلت بحق الدفاع إذا هى لم تأخذ بها.
2 - أعمال الاعتداء لا تستلزم توفر نية إجرامية خاصة بل يكفى فيها مجرّد تعمد الفعل لتكوين الركن الأدبى للجريمة. فيعتبر الحكم مستوفيا لكل الشرائط القانونية متى أثبت توفر هذا العمد ولو بطريقة ضمنية.
3 - لمحكمة الموضوع القول الفصل فيما إذا كان ما وقع من متهم يعدّ من قبيل الضرب والجرح أو من قبيل الإيذاء الخفيف لأن الفرق بين الحالتين هو فرق يتعلق بالوقائع لا بالقانون.