مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 95

جلسة 13 نوفمبر سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(99)
القضية رقم 1769 سنة 47 القضائية

سرقة مع حمل السلاح. ضبط أحد المتهمين عقب السرقة حاملا سلاحا وضبط المتهم الآخر معه حاملا للشىء المسروق. تلبس.
(المادتان 273 عقوبات و8 تحقيق)
يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن أحد المتهمين ضبط عقب ارتكاب السرقة بزمن قريب وهو حامل سلاحا كما ضبط معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة، إذ هما يعتبران فى هذه الحالة أنهما ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة (8) من قانون تحقيق الجنايات. وفى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا السلاح كان مقارنا لارتكاب السرقة.