مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 133

جلسة 4 ديسمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(115)
القضية رقم 1852 سنة 47 القضائية

( أ ) استدلال. اعتراف المتهم بمحضر البوليس. اعتماد المحكمة عليه. لا عيب.
(ب) شهادة. تضافر أغلبية الشهود على رواية الواقعة. مخالفة أحدهم لهذه الرواية. قول الحكم إن التهمة ثابتة من شهادة الشهود. لا عيب.
(جـ) إتلاف زراعة. مدى انطباق المادتين 321 و322 عقوبات.
(د) إتلاف زراعة. الفرق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 321 عقوبات.
1 - إذا أخذت المحكمة باعتراف المتهم الذى أدلى به لرجال البوليس واعتبرته حجة عليه فى ارتكاب الجريمة فلا حرج عليها فى ذلك إذ هى حرة فى استقاء الدليل من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء.
2 - ما دام شهود الحادثة كثيرين وأغلبهم أيد وقوع الحادثة على الكيفية التى أثبتها الحكم فلا يعيب الحكم أن يذكر أن التهمة ثبتت من شهادة الشهود وإن جاءت شهادة أحدهم على خلاف ما قررته أغلبيتهم.
3 - يكفى لتطبيق المادتين 321/ 1 و322 عقوبات واعتبار الواقعة جناية أن يذكر بالحكم أن إتلاف الزرع حصل ليلا من أكثر من ثلاثة أشخاص. ولا يصح الطعن فى الحكم بزعم أنه لم يذكر به مقدار ما أُتلف لأن هذا المقدار لا ضرورة له فى وصف الواقعة.
4 - تقليع الزرع إتلاف. والفارق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 321 عقوبات أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة أم غير ذلك. وهذا بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإِتلاف أماتها فعلا أو لم يمتها. وأما الفقرة الثالثة فتنطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف من الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التى هى من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر، ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد. فطريقة الإتلاف ليست إذًا هى الفارق بين الفقرتين المذكورتين [(1)].


[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 23 يناير سنة 1930 فى القضية رقم 80 سنة 47 القضائية المنشور فى الجزء الأول من هذه المجموعة.