مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 134

جلسة 4 ديسمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(116)
القضية رقم 1855 سنة 47 القضائية

شروع فى قتل. الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة. وجوب بيان نية القتل.
(المادة 46 عقوبات)
إن الواجب بيانه والتدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية ارتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها. لأن نية الشروع فى القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعى ولا حكم قانونى بل لو صح تصوّرها وكان مدى فكر الجانى هو الاقتصار من فعلته التى يقصد بها القتل أن تقف عند حدّ الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرّد تعمد الإِيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل.