مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) - صـ 134

جلسة 4 ديسمبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

(117)
القضية رقم 1860 سنة 47 القضائية

قتل. اشتراك فى القتل. شريك اعتبرته المحكمة فاعلا أصليا. تصحيح الحكم.
(المواد 45 و46 و199 ع و232 تحقيق)
إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم ارتكب عملا من الأعمال المكوّنة للشروع فى القتل وإنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة وأنه كان مسرا للضغينة فى نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها وأنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك فى ارتكاب الجريمة بطريق الاتفاق وعلى أن الجريمة قد وقعت بناء على هذا الاتفاق. فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد اعتبرت المتهم فاعلا أصليا وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة طبقا للمواد 45 و46 و194 و17 من قانون العقوبات تعين على محكمة النقض أن تصحح هذا الحكم وتعتبر المتهم شريكا بالمواد 45 و46 و194 و199 ع [(1)] وتعامله بالمادة 17 التى طبقتها محكمة الموضوع وتجعل العقوبة السجن فقط دون الأشغال الشاقة.


[(1)] استعمال محكمة النقض للمادة 199 فى هذه الحادثة محل نظر.